مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
1185
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
ضعف سنده لا يدلّ على الجواز بل هو على التأكيد والتشديد للمنع أولى ؛ حيث إنّه عند الضرورة أيضاً يلاحظ أخفّ المرتبتين من النظر وإلَّا لكان جائزاً ولو في غير حال الضرورة ، ولا يرضاه ذو حميّة فضلًا عن ذي فضل ورويّة بالضرورة . وأمّا النقش للمرأة المعلومة الأجنبيّة فتعليل صاحب الجواهر بعدم الفرق بين الخصوصيّة وعدمها للمرأة هنا محلَّه لا المرآة . [ حكم العكس ] وأمّا العكوس المصنوعة في قرب زماننا وإن كان نظير المرآة في بعض الجهات لكنّها ليست موجبةً لتسرية الحكم إليها بل إلحاقها بالمنقوش ليس بذلك البعد إلَّا أنّ الاحتياط سيّما في أمر الفروج سبيل النجاة جدّاً ، خصوصاً مع ملاحظة المنع من توصيف « 1 » الأجنبيّة التي يكون سبباً للفتنة فيما رواه في عقاب الأعمال بسنده في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل فأصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلَّا مغضوباً عليه ، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والأرضون السبع « 2 » وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها ، قيل : يا رسول الله فإن تاب وأصلح قال : يتوب الله عليه . « 3 »
--> « 1 » لم يستعمل في اللغة العربيّة لفظ « التوصيف » ، والصواب « وصف » بدل « التوصيف » . « 2 » اقتباس من سورة الطلاق ( 65 ) : 12 . « 3 » عقاب الأعمال ، ص 335 .